أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم العجزعن الوفاء بالنذر بسبب المرض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم العجزعن الوفاء بالنذر بسبب المرض
معلومات عن الفتوى: حكم العجزعن الوفاء بالنذر بسبب المرض
رقم الفتوى :
7340
عنوان الفتوى :
حكم العجزعن الوفاء بالنذر بسبب المرض
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
بعد مرض زوجي نذرت أن أصوم سنة لوجه الله تعالى بعد شفائه من هذا المرض، والحمد لله فقد تحقق أملي بقدرة الله عز وجل، فشفي زوجي من مرضه، وأنا الآن مريضة، وقد منعني الطبيب من الصيام وحاولت أن أصوم مرات عديدة على الرغم من قول الطبيب، وأنا الآن لا أستطيع الصيام، فأرجو أن تقولوا لي هل يلزمني دفع مبلغ من النقود وكفارة عن هذا الصوم؟ وهل أستطيع أن أدفعها لأحد من أقاربي المحتاجين وهل يمكن أن أصوم يومين في الأسبوع على قدر استطاعتي؟ أفيدوني وفقكم الله؟
نص الجواب
الحمد لله
قال صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (7/233) من حديث عائشة رضي الله عنها.]، وأنت نذرت إذا شفى الله زوجك أن تصومي سنة، وان الطبيب نهاك عن الصيام، فإن كانت السنة غير معينة فالصيام يبقى في ذمتك حتى تستطيعي، فإذا استطعت وزال عنك المانع فإنك تؤدين الصيام الذي نذرته، لأنه دين في ذمتك، فانتظري حتى يزول المانع وتصومي إن شاء الله، لأنك لم تعيني سنة معينة بعينها، بل سنة مطلقة فأي سنة تصومينها فإنها تجزئ مع الإطلاق ولا يجزئ أن تصومي يومين من كل أسبوع، لأنك نذرت سنة والسنة اثنا عشر شهرًا متتابعة، وإن كنت نذرت سنة معينة فلم تستطيعي صيامها فإنك تقضينها إذا استطعت، والله أعلم، وينبغي أن يعلم أن النذر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1261) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.]، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر [انظر "صحيح الإمام مسلم" (3/1261) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما.]، فالدخول في النذر مكروه، لأنه يلزم عليه الحرج، وأن الإنسان يكلف نفسه شيئًا لا يستطيع الوفاء به أو يشق عليه، فالإنسان قبل النذر لا ينبغي له أن ينذر، ولكن بعدما ينذر فإنه يتعين عليه الوفاء إذا كان نذره نذر طاعة، والله تعالى أثنى على الذين يوفون بالنذر فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان: آية 7.]، وقال: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة: آية 270.]، وقال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [سورة الحج: آية 29.]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (7/233) من حديث عائشة رضي الله عنها.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: